766 باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل . 
( أخبرنا ) 
محمد بن عبد الله الحافظ  ، 
ومحمد بن موسى بن الفضل  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم  ، ثنا 
الحسين بن حفص  ، عن 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
سالم  ، عن 
كريب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=900615عن  nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث  ، قالت : سترت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل يديه ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم ضرب بيده على الحائط ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما  . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   .