صفحة جزء
766 باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى بن الفضل ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن سالم ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة بنت الحارث ، قالت : سترت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل يديه ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم ضرب بيده على الحائط ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما . رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي ، عن سفيان الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية