1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الصيام
  4. باب الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد من حنطة ثم قضتا
صفحة جزء
7884 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، وغيرهما ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن نافع : أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها ؟ فقال : تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة . زاد أبو سعيد في حديثه : قال الشافعي : قال مالك : وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء ، قال مالك : عليها القضاء ؛ لأن الله تعالى يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )

قال الشيخ : وقد روى أنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن لبيبة ، أو ابن أبي لبيبة ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان : أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت في رمضان ، فسئل عنها ابن عمر ، فأمرها أن تفطر ، وتطعم كل يوم مسكينا مدا ، ثم لا يجزيها ، فإذا صحت قضته . ذكره أبو عبيد في كتاب الناسخ والمنسوخ ، عن ابن أبي مريم ، عن أنس [ ص: 231 ] بن عياض ، وهذا قول مجاهد تفطر وتطعم وتقضي ، وفي رواية قتادة عن الحسن البصري تفطران وتقضيان ، وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن : المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت ، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت كالمريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية