صفحة جزء
801 باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها .

[ ص: 181 ] ( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إنى امرأة أشد ضفر رأسي - أو قالت : عقص رأسي - أفأنقضه للجنابة والحيضة ؟ قال : " لا ، إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات ثم قد طهرت . رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية