صفحة جزء
8051 باب لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، أنه قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجاء فصلى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومين نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية