صفحة جزء
8106 باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر - رضي الله عنهما - : يا أمير المؤمنين ، أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما تذكر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . قال : نعم . فأمر بها فخلي عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية