8577 باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة . 
( أخبرنا ) 
محمد بن عبد الله الحافظ  ، ثنا 
أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ 
محمد بن أيوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد  ، ثنا 
همام  ، عن 
قتادة  ، عن 
أنس  أخبرهم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=966687أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر ، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة الحديبية  في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة  حين قسم غنيمة حنين  في ذي القعدة ، وعمرته مع حجته . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ومسلم  في الصحيح ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد   .