صفحة جزء
8651 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن محمد بن سختويه ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير : أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لسالم بن عبد الله : فلم تنهاني عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله الناس معه ؟ قال سالم : [ ص: 21 ] أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج ( الحج أشهر معلومات ) شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة فأخلصوا فيهن الحج ، واعتمروا فيما سواهن من الشهور . وأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ؛ وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام ، فأراد عمر رضي الله عنه بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله عز وجل بها ، وأراد عمر رضي الله عنه أيضا أن يزار البيت في كل عام مرتين ، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج ، فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة ، فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ، ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك احتسابا للخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية