صفحة جزء
8664 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ مسعر ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : أتيت عبد الله ، فقلت : إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة ، فقال عبد الله : قال الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج .

وروينا في حديث الصبي بن معبد عن زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة : أنهما كرها ذلك حتى بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جوازها ، وكراهية من كره ذلك أظنها على الوجه الذي روينا عن ابن عمر ، عن عمر فقد روي عن الأسود ، عن عبد الله بن مسعود ؛ أنه قال : نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر . فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواز التمتع والقران والإفراد ، وثبت بمضي النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج مفرد ، ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية