صفحة جزء
8666 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن واصل ، حدثني أبي ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : قال أبو كامل : ثنا أبو معشر ، عن عثمان بن غياث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه سئل عن متعة الحاج ، فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب " . وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله " . ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وقد تم حجنا ، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : ( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) إلى أمصاركم ، والشاة تجزئ ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) وأشهر الحج التي ذكر الله : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء . أخرجه البخاري في الصحيح هكذا .

( وقد أخبرنا ) أبو عمرو الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، أنبأ القاسم المطرز ، ثنا أحمد بن سنان ، ثنا أبو كامل ، ثنا أبو معشر البراء ، ثنا عثمان بن سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثل معناه بطوله . قال الشيخ أبو بكر : هكذا قال القاسم : عثمان بن سعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية