صفحة جزء
8904 باب المحرم لا يحلق شعره ولا يقطعه وما يجب في قطعه وحلقه

قال الله تعالى ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله )

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدا دم .

وروينا ، عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا : في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية