صفحة جزء
9138 باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة .

( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم ، عن عطاء ، عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ونجعلها عمرة ونحل إلا من كان معه الهدي ولم يكن مع أحد منا الهدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة وجاء علي من اليمن ومعه هدي فقال : أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت " . قال ولقيه سراقة فقال : يا رسول الله ألنا هذه خاصة أم للأبد قال : " لا بل للأبد " . وكانت عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وهي حائض فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة : يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي بكر أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج . رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن عمر ، عن يزيد بن زريع .

التالي السابق


الخدمات العلمية