صفحة جزء
9363 باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام

( أخبرنا ) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، أخبرني نافع ، أن ابن عمر قال : خطب الناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعرفة ، فحدثهم عن مناسك الحج ، فقال فيما يقول : إذا كان بالغداة - إن شاء الله تعالى - فدفعتم من جمع ، فمن رمى الجمرة القصوى التي عند العقبة بسبع حصيات ، ثم انصرف فنحر هديا - إن كان له - ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج ، إلا طيبا أو نساء ، فلا يمس أحد طيبا ولا نساء حتى يطوف بالبيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية