صفحة جزء
9538 ورواه عمر بن قيس ، وليس بالقوي ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة [ ص: 165 ] عن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقال للمسلم صرورة . أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا طاهر بن خالد بن نزار ، ثنا أبي ، ثنا عمر بن قيس ، فذكره .

وقد رواه سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، ورواه ابن جريج ، عن عمرو ، عن عكرمة من قوله ، ونفى أن يكون ذلك عن ابن عباس ، أو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالله أعلم . وفي رواية ابن عيينة وغيره ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : كان الرجل يلطم الرجل في الجاهلية ، ويقول : إني صرورة ، فيقال له : دعوا الصرورة لجهله ، وإن رمى بجعره في رجله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا صرورة في الإسلام . وفي رواية أخرى : يلطم وجه الرجل ، ثم يقول : إني صرورة . فيقال : ردوا صرورة وجهه ، ولو ألقى سلحه في رجله . وروي عن منصور بن أبي سليم تارة ، عن جبير بن مطعم ، وتارة عن ابن جبير ، عن أبيه ، وتارة عن ابن أخي جبير ، وتارة عن نافع بن جبير ، أراه عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ؛ لا صرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية