صفحة جزء
9621 باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن خالد بن خلي ، ثنا [ ص: 179 ] أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي السفر قال : سمعت ابن عباس يقول : أسمعوني ما تقولون ، وافهموا ما أقول لكم ، ألا لا تخرجوا فتقولوا : قال ابن عباس ، قال ابن عباس ، أيما غلام حج به أهله فبلغ مبلغ الرجال فعليه الحج ، فإن مات فقد قضى حجته ، وأيما عبد مملوك حج به أهله فيعتق فعليه الحج ، وإن مات فقد قضى حجته .

التالي السابق


الخدمات العلمية