صفحة جزء
9675 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه ، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وإن قتل إيلا أو نحوه فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا ، فإن لم يجد صام عشرين يوما ، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجده أطعم [ ص: 187 ] ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما ، والطعام مد مد شبعهم . وهذه الرواية وما قبلها تدل على أن ذلك عنده على الترتيب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية