صفحة جزء
9719 ( وأخبرنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن ، ثنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد قال : سئل عمرو بن دينار ، عن محرم ذبح صيدا قال : يأكله ، وعليه الجزاء إلقاؤه فساد . قال حماد : وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا .

وروينا عن الحسن البصري أنه قال : هو ميتة لا يأكله ، وعن عطاء : لا يأكله الحلال . وعن عطاء : إذا أصاب صيدا فعليه فدية ، وإذا أكله فعليه قيمة ما أكل ، وفي رواية ابن أبي ليلى ، عن عطاء أن عائشة ، والحسين بن علي ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالوا في الصيد يذبح بمكة : لا يؤكل . قيل : فما يصنع [ ص: 195 ] به ؟ قال : يطرح بمنزلة الميت . وفي رواية الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم : أنهم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم . وفي رواية أخرى عن الحجاج ، عن عطاء : أن عائشة ، وابن عباس ، والحسن أو الحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ، ولم يروا بأسا أن يدخل به مذبوحا . وروينا عن عطاء أنه قال : إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم قال : والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية