صفحة جزء
9769 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول : سمعت أبي يقول : حدثني عبد السلام قال : سألت الأوزاعي رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله فقال : ما عندي فيها شيء ، وأنا أكره التكلف قلت : يا أبا عمرو ، قل فيها قال : ما أحب أكله ، ولا أرى عليه أن يديه .

قال عبد السلام : وتيسر لي الحج من عامي ذلك فلقيت ابن جريج فسألته عنها فقال سمعت عطاء بن [ ص: 203 ] أبي رباح يخبر عن ابن عباس أنه سئل عنها فقال : لا أحب أكله ، ولا أرى عليه أن يديه .

قال الشيخ : وكذلك قاله الشافعي في الذي يرسله على الصيد من الحل في الحل فتحامل الصيد فدخل الحرم فقتله فيه الكلب فلا يجزيه ، ولا يأكله ، وفرق بين الكلب ، وبين السهم يجوز فيصيبه أو غيره في الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية