صفحة جزء
983 باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسن بن حفص ، عن سفيان ، يعني الثوري ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء ، فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء . قال : " عليك بالتراب . يعني التيمم . هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمرو . والمثنى غير قوي .

وقد رواه الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو إلا أنه خالفه في الإسناد ، فرواه عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، [ ص: 217 ] واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء : أيجامع أهله ؟ قال : " نعم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية