9866 باب 
لا قضاء على المحصر إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه من قبل قول الله تبارك وتعالى : { 
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي  } ولم يذكر قضاء قال : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام 
الحديبية  رجال معروفون بأسمائهم ، ثم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة القضية ، وتخلف بعضهم 
بالمدينة  من غير ضرورة ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في كتابه : وقال 
روح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، عن 
مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي ، وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله  .  
[ ص: 219 ]