9900 باب 
حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها 
( أخبرنا ) 
أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز  ببغداد  ، أنا 
عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي  بمكة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي مسرة  ، ثنا 
أحمد بن محمد الأزرقي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم  في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال : قال 
إبراهيم الصائغ  ، قال 
نافع  ، قال 
عبد الله بن عمر   : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=967603ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ، ولا يحل  [ ص: 224 ] للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ، ومعها ذو محرم تحرم عليه  . 
ورواه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15109محمد بن أبي يعقوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم   .