صفحة جزء
9917 ( وأخبرنا ) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه في حجة الوداع : " إنما هي هذه ، ثم ظهور الحصر " . قال : فكن كلهن يسافرن إلا زينب وسودة ، فإنهما قالتا : لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

تابعه صالح بن كيسان ، عن صالح بن نبهان ، ورويناه في أول الكتاب من حديث أبي واقد الليثي ، قال الشافعي - رحمه الله - : ومنع عمر بن الخطاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج ؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما هي هذه الحجة ، ثم ظهور الحصر .

قال الشيخ قد روينا في أول كتاب الحج في باب حج النساء ، عن عمر : أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها ، وبعث معهن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وفيه وفي حج سائر النساء دليل على أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " هذه ، ثم ظهور الحصر " . أن لا يجب الحج إلا مرة ، واختار لهن ترك السفر بعد أداء الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية