صفحة جزء
9941 باب لا محل للهدي في غير الإحصار دون الحرم لقوله عز وجل { ثم محلها إلى البيت العتيق }

( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ، ويشعرها ، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر ، ليس لها محل دون ذلك ، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية