صفحة جزء
112 - حدثنا الحسن بن عرفة قال : نا هشيم قال : نا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

[ ص: 225 ] وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه ، والحفاظ يروونه عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية