صفحة جزء
3270 - حدثنا خالد بن يوسف ، قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن عاصم يعني ابن بهدلة ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " حلال بين وحرام بين وأمور [ ص: 221 ] متشابهات ، فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه كان حريا ألا يقع في الشبهة ، ومن يرتع حول الحما يوشك أن يواقعه ألا وإن حما الله محارمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية