صفحة جزء
3528 - حدثنا عمرو بن علي ، ونصر بن علي ، قالا : نا يزيد بن زريع ، قال : نا يونس ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه " أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء أعتق اثنين ، وأرق أربعة 3529 - حدثنا يحيى بن خلف ، قال : نا عبد الأعلى ، قال : نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين [ ص: 25 ] 3530 - وحدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .

وهذا الحديث قد روي عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه وعن غير عمران بن حصين ، وإسناده حسن وفيه [ ص: 26 ] من الفقه أنه لا يجوز للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث ، فإن أوصى بأكثر من الثلث كان مردودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجميع إلى الثلث ، وفيه أن الرجل المريض ليس له أن يفعل في ماله إذا اشتد مرضه وخيف عليه إلا الثلث ، فإن أخرج أكثر من الثلث يرد وإن لم تكن وصيته فإنها بمنزلة الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية