صفحة جزء
346 - وحدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ، قال : نا إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : نا المغيرة بن مسلم ، عن مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عثمان ، واللفظ لفظ يعلى بن حكيم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 10 ] أنه قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفس متعمدا فليقتل به .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عثمان ، إلا مطر ، ويعلى ، وقد روي عن عثمان من غير هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية