صفحة جزء
10488 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها فزوجها قال : كان ابن سيرين يقول : " لا بأس به ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض " ، وكان الحسن يقول : " يفرق بينهما ، وإن أصابها ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية