صفحة جزء
10540 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب ، عن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ، ثم قضى أنه : " أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته ، فإن كان دخل بها ، فإنه يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وإنها تستكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية