10540  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  ، عن  
عبد الله بن عتبة  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ،  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ،  
فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها  ، ثم قضى أنه : " أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته ، فإن كان دخل بها ، فإنه يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وإنها تستكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر     " .