[ ص: 213 ]  10550  
عبد الرزاق  ، عن  
عثمان بن مطر  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروة  ، عن  
علي بن الحكم  ، عن  
محمد بن زيد  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  في  
الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فيتزوجها رجل في عدتها  قال : " يفرق بينهما ، ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة ؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر     " .