صفحة جزء
[ ص: 213 ] 10550 عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فيتزوجها رجل في عدتها قال : " يفرق بينهما ، ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة ؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية