باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر  
 10552  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ،  عن  
قتادة  في  
امرأة نكحت في عدتها ، فبنى بها زوجها ، وحملت منه  قال : " يفرق بينهما ، وتعتد حتى تضع حملها ثم تقضي بقية عدتها من الأول     " ، قال  
معمر     : وبلغني عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  نحو ذلك .