صفحة جزء
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

10552 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في امرأة نكحت في عدتها ، فبنى بها زوجها ، وحملت منه قال : " يفرق بينهما ، وتعتد حتى تضع حملها ثم تقضي بقية عدتها من الأول " ، قال معمر : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية