صفحة جزء
10570 عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سئل علي : عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ، ثم تزوج أختها في عدتها قال : " يفرق بينهما " .

10571 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أنه بلغه مثل ذلك ، عن علي ، قال ابن جريج : وحدثني عبد الكريم الجزري : أنه سأل ابن المسيب عن ذلك ، فقال : " لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية