صفحة جزء
10576 عبد الرزاق ، عن ابن أبي يحيى ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ، عن عيسى ، عن الشعبي قال : " إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " ، قال ابن أبي يحيى : وأثبت لنا عن علي ، وابن عباس مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية