صفحة جزء
10577 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي هاشم الواسطي قال : قلت للنخعي : هل على الرجل عدة ؟ قال : " نعم ، وعدتان " قال : قلت : وعدتان ؟ قال : " نعم ، وثلاثة " قال : " فذكر الأختين يطلق إحداهما ، والأربع يطلق واحدة منهن ، والرجل تكون تحته المرأة ، لها ولد من غير زوجها فيموت ولدها ، فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرئ أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه أو لا يرثه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية