صفحة جزء
10592 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها عبدا ، فإذا هو مسروق قال : أما شريح ، فقال : " القيمة " ، [ ص: 224 ] وقاله ابن أبي ليلى ، وأما نحن فنقول : " لها مهر مثلها إذا كان حرا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية