صفحة جزء
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

10626 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم ، أن أبا موسى أخبره : أن وليين كلاهما جائز نكاحه ، أنكح أحدهما عبيد الله بن الحر الجعفي ، وأنكح الآخر آخر ، وأنكح عبيد الله قبل مجمعها الآخر ، فقضى بها علي بن أبي طالب لعبيد الله قال : وأبو موسى جار لعبيد الله قال : فبلغني عن الحكم بن عتيبة . . . علي لعبيد الله ، ولها مهرها على الآخر بما أصاب منها ، وأنها جعفية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية