صفحة جزء
[ ص: 233 ] 10635 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : أحسبه ، عن عقبة بن عامر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة أنكحها وليان لها ، فالنكاح للأول " ، قال قتادة : " فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية