صفحة جزء
10639 عبد الرزاق ، عن معمر : وسئل عن وليين أنكح كل [ ص: 234 ] واحد منهما رجلا لا يدرى أيهما أنكح قبل قال : ما سمعت في هذا بشيء غير أن قتادة قال في عبدين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل قال : " إذا لم يعلم فلا بيع بينهم ، ولو علم أيهما اشترى قبل جاز البيع كأنه قاسها بهما " ، قال معمر : وسمعت من يقول : يجبر كل واحد منهما على تطليقة حتى تحل لمن يتزوجها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية