صفحة جزء
10680 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب قال : سمعته يقول : " إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة فدخل بها ، فلها عليه مهرها بما استحل منها ، ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له ، فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية