صفحة جزء
[ ص: 259 ] 10745 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، أو غيره ، أن عمر بن عبد العزيز قال : " أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها " قال : " وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه ، فإن طلقها فلها نصف ما أوجب عليه عقدة النكاح من صداق أو حباء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية