صفحة جزء
10832 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسها ، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه ، ولا لابنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية