صفحة جزء
10885 عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان قال : أخبرني عطاء بن السائب ، أنه شهد شريحا ، ورفع إليه رجل دخل بامرأة ، فقال : لم أصبها ، وقالت : صدق ، فقضى لها نصف الصداق ، فعاب الناس [ ص: 291 ] ذلك عليه ، فقال : " نصيب بينهما بكتاب الله " ، وقال معمر ، عن شريح : " تصدق بإقرارها على نفسها في الصداق ، ولها نصفه ، والعدة واجبة عليها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية