صفحة جزء
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك

10906 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل ، عن الشعبي : " في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ثم يدخل بها ، فيقول : قد أوفيتك ، وتقول هي : لا ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ، [ ص: 297 ] إلا أن يأتي ببينة على الوفاء " .

10907 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن شبرمة مثله .

10908 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير مثله .

قال سفيان : " إذا لم يقم بينة فيمينها ، وتأخذ مهرها ، وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ، فهو عليه حال كله ، ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية