صفحة جزء
10914 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، قالا : " صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية