صفحة جزء
10948 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ، ثم يراجعها في عدتها ، وطلقها ولم يمسها من أي يوم تعتد قال : " تعتد باقي عدتها " ، ثم تلا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ، قال ابن جريج : وأقول أنا إنما ذلك في النكاح ، وهذا ارتجاع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية