صفحة جزء
باب هل يطلق الرجل البكر حائضا

10975 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل طلق البكر حائضا قال : " لا بأس به لأنه لا عدة لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية