صفحة جزء
10999 عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال في قول من قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل هي قالوا : " هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية