صفحة جزء
11056 عبد الرزاق ، عن معمر : في التي تطلق واحدة أو اثنتين ، ثم لا يأتيها الخبر حتى تنقضي عدتها ، هل لزوجها عليها الرجعة ؟ وهل يتوارثان في قول من يقول : عدتها من يوم يأتيها الخبر ؟ قال : [ ص: 330 ] " لا يتوارثان ، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين " . كلاهما قاله قتادة ، عن علي ، وابن مسعود فيما أحسب ، وقاله الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية