صفحة جزء
11064 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .

وأما الثوري فذكره ، عن عاصم ، عن زر ، عن ابن مسعود قال : " إذا طلق [ ص: 332 ] ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية